الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, وَأَخْشَى إنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاَللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ. وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ كَتَبَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ لَكَتَبْتُهَا. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا وَأَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَلَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى أُلْحِقَهُ بِالْكِتَابِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ الرَّجْمَ مِمَّا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا مِنْ جِنْسِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا أَنْزَلَ قُرْآنًا فَوَقَفَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ فَأُخْرِجَ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَا قَالَ لِهَذَا الْمَعْنَى وَوَقَفَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهم فَلَمْ يَكْتُبُوهَا فِي الْقُرْآنِ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ النَّسْخَ قَدْ لَحِقَهَا فَأُخْرِجَتْ مِنْ الْقُرْآنِ فَأُعِيدَتْ إلَى السُّنَّةِ, (فَقَالَ قَائِلٌ وَهَلْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ الْقُرْآنَ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ كَانَ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَكَتَبَهُ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَخَارِجَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَانَ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي قَرَاطِيسَ وَكَانَ قَدْ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ فَأَبَى عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَفَعَلَ فَكَانَتْ تِلْكَ الْكُتُبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ كَانَتْ عِنْدَ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ فَأَبَتْ أَنْ تَدْفَعَهَا إلَيْهِ حَتَّى عَاهَدَهَا لَيَرُدَّنَّهَا إلَيْهَا فَبَعَثَتْ بِهَا إلَيْهِ فَنَسَخَهَا عُثْمَانُ فِي هَذِهِ الْمَصَاحِفِ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَأَخَذَهَا فَحَرَقَهَا. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ أَرَى أَنْ يُجْمَعَ الْقُرْآنُ فَقُلْت كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ؟ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هُوَ وَاَللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي بِذَلِكَ وَرَأَيْت فِيهِ الَّذِي رَأَى فِيهِ. قَالَ زَيْدٌ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إنَّك شَابٌّ عَاقِلٌ وَلاَ نَتَّهِمُك وَقَدْ كُنْت تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَاتَّبَعْت الْقُرْآنَ فَجَمَعْته مِنْ الأَقْتَابِ وَالْعُسُبِ وَالأَكْتَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ وَكَانَتْ الْمَصَاحِفُ الَّتِي جَمَعْتُ فِيهَا الْقُرْآنَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حَيَاتَهُ ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما. فَكَانَ فِي مَا قَدْ رَوَيْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَدْ وَقَفَ عَلَى أَنَّ آيَةَ الرَّجْمِ قَدْ نُسِخَتْ مِنْ الْقُرْآنِ وَرُدَّتْ إلَى السُّنَّةِ وَأَنَّ عُثْمَانَ أَيْضًا قَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ, وَقَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَلَدَ عَلِيٌّ رضي الله عنه شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ أَتَتْهُ شُرَاحَةُ فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ أَنَّهَا زَنَتْ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه فَلَعَلَّك غُصِبَتْ نَفْسُكِ قَالَتْ أُتِيتُ طَائِعَةً غَيْرَ مُكْرَهَةٍ فَأَخْرَجَهَا حَتَّى وَلَدَتْ وَفَطَمَتْ وَلَدَهَا ثُمَّ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِإِقْرَارِهَا ثُمَّ دَفَنَهَا فِي الرَّحْبَةِ إلَى مَنْكِبِهَا فَرَمَاهَا هُوَ أَوَّلُ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ ارْمُوا ثُمَّ قَالَ جَلَدْتهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتهَا بِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَ عَلِيٌّ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّجْمَ فِي الزِّنَى سُنَّةً لاَ قُرْآنًا. وَتَابَعَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ لأَبِي بَكْرٍ مَعَ قَدِيمِ عِلْمِهِ بِهِ لِكِتَابِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيَ وَكَانَ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا أَوْلَى مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَكَانَ عِلْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ بِخُرُوجِ آيَةِ الرَّجْمِ مِنْ الْقُرْآنِ وَنَسْخِهَا مِنْهُ أَوْلَى مِنْ ذَهَابِ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَدْ رَأَى مِنْ ذَلِكَ مَا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا فِي الْمُصْحَفِ وَلَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمَا تَرَكَ كِتَابَهَا فِيهِ وَلَكِنَّهُ تَرَكَ كِتَابَهَا فِيهِ; لأَنَّهُ رَأَى أَنَّ عِلْمَ أُولَئِكَ مِمَّا عَلِمُوا مِمَّا ذَهَبَ عَلَيْهِ عِلْمُهُ أَوْلَى مِنْ كِتَابِهِ إيَّاهَا, فَرَدَّ ذَلِكَ وَرَجَعَ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ آيَةٌ ثَابِتَةٌ الآنَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا مِمَّنْ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ كَمَا ذَكَرْنَا غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ عِنْدَنَا وَهْمٌ مِنْهُ أَعْنِي: مَا فِيهِ مِمَّا حَكَاهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ لأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ وَلَجَازَ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ فِي الصَّلَوَاتِ وَحَاشَا لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَوْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ فِي الْمَصَاحِفِ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ عَلَيْنَا وَكَانَ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِمَّا فِيهَا كَافِرًا وَلَكَانَ لَوْ بَقِيَ مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرُ مَا فِيهَا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مَنْسُوخًا لاَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَمَا لَيْسَ فِيهَا نَاسِخٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَفِي ذَلِكَ ارْتِفَاعُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا فِي أَيْدِينَا مِمَّا هُوَ الْقُرْآنُ عِنْدَنَا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَمِمَّنْ يَقُولُهُ. وَلَكِنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا قَدْ رَوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَنْ مِقْدَارُهُ فِي الْعِلْمِ وَضَبْطُهُ لَهُ فَوْقَ مِقْدَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ مِمَّا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ أَنْ لاَ يُحَرِّمَ مِنْ الرَّضَاعِ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ أَوْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْلَى مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ وَفِيهِ أَنَّهُ أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ الْقُرْآنِ نَسْخًا لَهُ مِنْهُ كَمَا أُخْرِجَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَأُعِيدَ إلَى السُّنَّةِ وَقَدْ تَابَعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَلَى إسْقَاطِ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ، إمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ زَمَنِهِ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ أَوْ خَمْسُ رَضَاعَاتٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ أُنْزِلَ خَمْسُ رَضَاعَاتٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لأَنَّ مُحَالاً أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَمْ يُكْتَبْ فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ لاَ تُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ أَغْفَلَهُ وَلَكِنَّ حَقِيقَةَ الأَمْرِ كَانَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ كَانَ نَزَلَ قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ فَأُخْرِجَ مِنْ الْقُرْآنِ وَأُعِيدَ سُنَّةً كَمَا سِوَاهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ مَا قَدْ زَادَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّا لاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غَيْرَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ثُمَّ تَرَكَهُ مَالِكٌ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ وَقَالَ بِضِدِّهِ وَذَهَبَ إلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ وَلَوْ كَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحًا أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ مِمَّا لاَ يُخَالِفُهُ وَلاَ يَقُولُ بِغَيْرِهِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ رَافِعٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَهْدِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اسْتَكْتَبَتْنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُصْحَفًا وَقَالَتْ لِي إذَا بَلَغْت هَذِهِ الآيَةَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلاَ تَكْتُبْهَا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَأُمْلِهَا عَلَيْك كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَلَغْتهَا أَتَيْتهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِي أَكْتُبُهَا فَقَالَتْ اُكْتُبْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ مِثْلَهُ عَنْ حَفْصَةَ غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حُمَيْدٍ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُئِلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ رضي الله عنهن إثْبَاتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي التِّلاَوَةِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ رَوَى مَا قَدْ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ مِنْهَا وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِعَادَتِهِ إلَى السُّنَّةِ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِهَا فَوَجَدْنَا أَبَا شُرَيْحٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَصَلاَةَ الْعَصْرِ الْمَذْكُورَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ رضي الله عنهن مِمَّا قَدْ كَانَ قُرْآنًا فَنُسِخَ وَرُدَّ إلَى مَا فِي مَصَاحِفِنَا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُهُ فِي مَصَاحِفِنَا فَهُوَ مِمَّا قَدْ كَانَ قُرْآنًا وَنُسِخَ فَأُخْرِجَ مِنْ الْقُرْآنِ وَأُعِيدَ إلَى السُّنَّةِ فَصَارَ مِنْهَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتَّكِئًا وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ لاَ يَطَأُ عَقِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرِّجَالُ, فَوَجَدْنَا إبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ دُخُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَهُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلاَئِكَةِ. وَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَخَلَّوْا خَلْفَهُ لِلْمَلاَئِكَةِ, فَدَلَّ مَا فِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا كَانَ لاَ يَطَأُ عَقِبَهُ لأَنَّهُ كَانَ خَلْفَهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ مَنْ كَانَ يَمْشِي خَلْفَهُ فَكَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْهُ لِذَلِكَ لاَ لِمَا سِوَاهُ, وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ بِخِلاَفِهِ وَأَنَّهُ لاَ بَأْسَ عَلَيْهِ بِوَطْءِ الرِّجَالِ عَقِبَهُ وَمَشْيِهِمْ خَلْفَهُ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْهُ لِبَعْضِ مَنْ كَانَ اتَّبَعَهُ لِمَشْيِهِ خَلْفَهُ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُّمَيْطُ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ يُحَدِّثُهُ أَبُو السَّوَّارِ عَنْ خَالِهِ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَأُنَاسٌ يَتْبَعُونَهُ فَاتَّبَعْتُهُ مَعَهُمْ فَاتَّقَى الْقَوْمُ بِي فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَنِي، إمَّا قَالَ بِعَسِيبٍ أَوْ قَضِيبٍ أَوْ سِوَاكٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، فَوَاَللَّهِ مَا أَعْجَبَنِي وَبِتُّ بِلَيْلَةٍ وَقُلْت مَا ضَرَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ بِي فَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي أَنْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَصْبَحْتُ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّك رَاعٍ فَلاَ تَكْسِرْ قُرُونَ رَعِيَّتِك فَلَمَّا صَلَّى الْغَدَاةَ أَوْ قَالَ أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ نَاسًا يَتْبَعُونِي وَإِنَّهُ لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْبَعُونِيَ اللَّهُمَّ مَنْ ضَرَبْتُ أَوْ سَبَبْتُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَأَجْرًا أَوْ قَالَ مَغْفِرَةً أَوْ كَمَا قَالَ. فَفِي مَا قَدْ رَوَيْنَا فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ الرِّجَالُ مِنْ خَلْفِهِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ وَهُوَ الْحُبْرَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَكْذِبُونَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ وَهُوَ الْحَبَشِيُّ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ إذَا أَتَيْتَ فُسْطَاطِي فَقُمْ فِي النَّاسِ فَأَخْبِرْ بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يُحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فَقَالَ إنَّهُمْ يَقُولُونَ وَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, فَقَالَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَالَ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ فُجَّارًا؟. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَذْمُومِينَ مِنْ التُّجَّارِ فِي تِجَارَاتِهِمْ لاَ عَلَى الْمَحْمُودِينَ فِيهَا وَاللُّغَةُ تُطْلِقُ مِثْلَ هَذَا فِي الذَّمِّ وَالْحَمْدِ جَمِيعًا وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التُّجَّارِ لَمَّا كَانَ الأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ مَا ذَكَرَهُمْ بِهِ جَازَ إطْلاَقُ الْقَوْلِ الَّذِي أَطْلَقَهُ فِيهِمْ لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا خَاطَبَ بِذَلِكَ الْعَرَبَ الَّذِينَ يَفْهَمُونَ مُرَادَهُ وَاَلَّذِينَ لُغَاتُهُمْ لُغَتُهُ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ. مَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ السَّمَاسِرَةَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا أَسْمَنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِالسُّوقِ نَبِيعُ بِالأَسْوَاقِ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ أَحْسَنَ مِمَّا سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّهُ يُخَالِطُ بَيْعَكُمْ حَلِفٌ وَلَغْوٌ فَشُوبُوهُ قَالَ الأَعْمَشُ بِصَدَقَةٍ وَقَالَ حَبِيبٌ بِشَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ بِالسُّوقِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّكُمْ تُكْثِرُونَ الْحَلِفَ فَاخْلِطُوا بَيْعَكُمْ هَذَا بِالصَّدَقَةِ فَسَمَّانَا يَوْمَئِذٍ التُّجَّارَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا كَمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ وَكَانَ الْكَلاَمُ فِيهِ كَالْكَلاَمِ فِيمَا تَكَلَّمْنَا بِهِ فِيمَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ بَيَّنَ فِيهِ مَنْ أَرَادَهُمْ مِنْ التُّجَّارِ وَاسْتَثْنَى مَنْ لَمْ يُرِدْهُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ الْقَوْلِ. كَمَا حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ وَقَالَ مُرَّةُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْبَقِيعِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ حَتَّى اشْرَأَبُّوا لَهُ فَقَالَ إنَّ التُّجَّارِ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنْ اتَّقَى وَصَدَقَ وَبَرَّ فَبَيَّنَ لَنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ التُّجَّارَ الْمَعْنِيِّينَ بِمَا فِي الأَحَادِيثِ الآُوَلِ وَأَنَّهُمْ غَيْرُ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ فِي تِجَارَاتِهِمْ الصِّدْقَ وَالتُّقَى وَالْبِرَّ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَلِيُّ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا وَلاَ تَاجِرًا إِلاَّ تَاجِرَ خَيْرٍ وَلاَ جَابِيًا فَإِنَّ أُولَئِكَ مُسَوِّفُونَ فِي الْعَمَلِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تِبْيَانُ التَّاجِرِ الْمَذْمُومِ وَأَنَّهُ الْمُسَوِّفُ فِي الْعَمَلِ وَهُوَ الَّذِي تَشْغَلُهُ تِجَارَتُهُ عَنْ الْعَمَلِ فَيَكُونُ بِذَلِكَ بِخِلاَفِ مَا حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ التُّجَّارِ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ الآيَةَ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ هَؤُلاَءِ التُّجَّارَ الْمُؤْمِنِينَ مَحْمُودُونَ وَأَنَّ التُّجَّارَ الَّذِينَ عَلَى خِلاَفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا هُمْ الْمَذْمُومُونَ, وَاَللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ مَنْ حَدَّثَك فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثنا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَطَلَبْنَا الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا مَا هُوَ فَكَانَ أَعْلَى مَا وَجَدْنَا فِيهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ إلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَلَكًا مِنْ الْمَلاَئِكَةِ وَمَعَهُ جَبْرَائِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْمَلَكُ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَيِّرُك بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى جَبْرَائِيلُ عليه السلام كَالْمُسْتَشِيرِ فَأَشَارَ جَبْرَائِيلُ عليه السلام بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نَبِيًّا وَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ وَلاَ نَعْلَمُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ هَذَا إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الزُّهْرِيُّ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ وَلاَ نَعْلَمُ [ لَهُ ] سَمَاعًا مِنْ جَدِّهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا أَعْلَى مَا وَجَدْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ يَأْكُلْ مُتَّكِئًا وَهَذَا مَعْنًى حَسَنٌ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الأَكْلِ مُتَّكِئًا لأَنَّ الأَكْلِ مُتَّكِئًا لَيْسَ مِمَّا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَةُ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا جَرَتْ عَادَتُهُمْ عَلَى ضِدِّهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رضي الله عنه اخْشَوْشِنُوا وَاخْشَوْشِبُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَتَمَعْدَدُوا كَإِنَّكُمْ مُعَدٌّ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ قَالَ فَنَهَاهُمْ عَنْ زِيِّ الْعَجَمِ وَمِنْهُ التَّنَعُّمُ, وَأَمَرَهُمْ بِالتَّمَعْدُدِ وَهُوَ الْعَيْشُ الْخَشِنُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ فَمِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَرْكُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَكْلَ مُتَّكِئًا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ عَلَيْهِ وَوَكَّدَهُ مِنْ عَادَتِهِمْ عِنْدَهُ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الأَشْيَاءِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا عَلَى مَا كَانَ الأَنْبِيَاءُ عليهم السلام قَبْلَهُ عَلَيْهِ صلوات الله عليهم بِخِلاَفِ مَا كَانَ الْعَجَمُ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلَهُ التَّوْفِيقَ.
|